الشيخ محمد آصف المحسني
82
معجم الأحاديث المعتبرة
4 - حكم عاقلة من أقر قوم بولايته [ 3467 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لَجَأَ إلى قوم فَأَقَرُّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم مَعْقُلَتُهُ . « 1 » أقول : لأَجْلِهِ قيل : أنّ ضامن الجريرة عاقلة المضمون . 5 - حكم عمد الأعمى والمعتوه والصبيان [ 3468 / 1 ] الفقيه : عن العلاء عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عيناه على خَدَّيْهِ فَوَثَبَ المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذان متعديان جميعا فلا أَرَى على الذي قَتَلَ الرجلَ قودا لأَنَّه قَتَلهُ حين قَتَلَهُ وهو أَعْمَى واْلأَعمىَ جنايته خَطَأٌ يلزم عاقلتُه يؤخذون بها في ثلاث سنين « 2 » في كل سنة نجما ( نجم ) فإن لم يكن لِلأَعْمَى عاقلة لزمته دية ماجَنَى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويَرْجِعُ اْلأَعْمَى على ورثة ضاربه بدية عينيه « 3 » [ 3469 / 2 ] الفقيه والتهذيب : عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية اْلمَعْتُوهِ على عاقلته خَطَأً كان اوْ عمداً . « 4 » [ 0 / 3 ] التهذيب : عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأٌ تحمله العاقلة ( يحمل على العاقلة - ئل ) . « 5 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 175 وانظر جامع الأحاديث ج 31 / 558 . ( 2 ) . ينافيه ما مر في الباب التاسع من أبواب قصاص الطرف وهو ما رواه أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام : يا أبا عبيدة انّعمد اْلأَعْمَى مثل الخطاء هذا فيه من ماله فإن لم يكن له مال ديته ( دية ) ذلك على الامام ( الكافي ج 7 / 302 ) . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 107 . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 107 والتهذيب : 10 / 233 . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 233 .